تقرير بحث السيد الخوئي للتبريزي

70

مصباح الفقاهة ( ط أنصاريان )

فان كانت صحيحة أخذ بها والا فلا لان ضم غير الحجة إلى مثلها لا يوجب الحجية . الوجه العاشر : حسنة الحلبي [ 1 ] الواردة في رجل اشترى ثوبا بلا شرط فكرهه واقاله البائع بوضيعة جهلا بحرمته ، ثم باعه بأزيد من ثمنه فإنه يجب عليه أن يرد الزائد إلى المشتري الأول فإن الحكم برد الزيادة عليه الظاهر في الاستحقاق مبنى على صحة بيع الفضولي لنفسه مع الإجازة اللاحقة والا ، فلا شيء للمشتري من الزيادة ، لبطلان البيع إذ لم يكن البائع مأذونا في بيع الثوب لكي يصح بدون الإجازة وعلى هذا فالرواية منزلة على الغالب من لحوق الإجازة للبيع الواقع بالزيادة على الثمن المطلوب له برد الثوب ليستحق تلك الزيادة فلا بأس بدلالتها على ما نحن فيه . ويرد عليه : أن الرواية غريبة عن بيع الفضولي إذ البيع - الواقع بالزيادة ليس بفضولى لأنه لو كان فضوليا لكان فضوليا من أصله من غير فرق بين وقوعه على ما يساوى الثمن المطلوب له برده وبين الزائد عليه لان معنى الإقالة انما هو انفساخ العقد من أصله ورجوع كل من العوضين إلى صاحبه الأول ، وعليه فان تحققت

--> [ 1 ] عن أبي عبد اللّه قال : سألته عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله إلا بوضيعة قال : لا يصلح له ان يأخذه بوضيعة فإن جهل فأخذه وباعه بأكثر من ثمنه رد على صاحبه الأول ما زاد . حسنة بإبراهيم بن هاشم الكافي ج 5 باب بيع المتاع وشرائه ص 195 ويب ج 2 باب النقد والنسية ص 133 والوسائل باب 17 من أبواب أحكام العقود .